الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 63
تع دل أحكام الم ادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 - يؤسس رسم للتوطين البنكي على عمليات استيراد السلع أو الخدمات.
يسدد الرسم بسعر قدره 10.000 دج عند كل طلب فتح ملف التوطين لعملية استيراد المواد أو البضائع.
تحدد تعريفة الرسم ب 3 % من مبلغ التوطين بالنسبة لاستيراد الخدمات.
تعفى من الرسم، سلع التجهيزات والمواد الأولية غير الموجهة لإعادة بيعها على حالتها بشرط اكتتاب تعهد قبل كل عملية استيراد.
يسدد الرسم لدى قابضي الضرائب ويترتب عليه منح شهادة و تسليم إيصال بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم."
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المتممة والمعدلة بموجب المادة 63 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والمادة 62 من القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، والمادة 73 من الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي