الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 40
تعفى من الرسم على القيمة المضافة، التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر والمقتناة من طرف الاتحاديات الوطنية للرياضة، مع مراعاة أن تكون لهذه التجهيزات والمعدات علاقة بالنشاط الرياضي الأساسي الذي تمارسه الاتحادية المستفيدة.
تحدد قائمة التجهيزات والمعدات المنتجة في الجزائر وكذا قائمة الاتحاديات المستفيدة من هذا الإعفاء عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر، المقتناة من طرف الاتحاديات الرياضية الوطنية.
تحدد قائمة (الباقي بدون تغيير) ." …