الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 29
يترتب على التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والتجارية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة، التدابير الآتية :
- الاستبعاد من الاستفادة من الامتيازات الجبائية و الجمركية المرتبطة بترقية الاستثمار.
- الاستبعاد من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة،
- الاستبعاد من المناقصة في الصفقات العمومية،
- الاستبعاد من عمليات التجارة الخارجية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : تترتب على التسجيل .................... (بدون تغيير حتى) الآتية :
– ......................................................................... (بدون تغيير) ............................................ الاستثمار،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ............................................. بالتجارة،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ............................................. العمومية،
– .......................................................................... (بدون تغيير) ............................................. الخارجية.
تمنح الهيئة مصدر تسجيل شخص طبيعي أو معنوي في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، الترخيص الاستثنائي لإتمام عمليات التجارة الخارجية (استيراد وتصدير) لفائدة المتعامل الاقتصادي عند قيامه بهذه العمليات، قبل تاريخ تسجيله في هذه البطاقية ."