الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 106
بغض النظر عن التخفيضات المنصوص عليها بموجب القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، يستفيد أصحاب العمل في مفهوم المادة 2 من القانون المذكور أعلاه، المستوفون اشتراكاتهم في مجال الضمان الاجتماعي الذين يوظفون، خلال مدة تعادل على الأقل اثني عشر (12) شهرا، طالبي عمل مسجلين بشكل دوري لدى وكالات التوظيف، من تخفيض في حصة اشتراك أرباب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة لكلط الب عمل تم توظيفه. ويحدد هذا التخفيض كما يأتي :
- 20 % بالنسبة لأرباب العمل الذين يوظفون طالبي العمل الذين سبق لهم العمل في المنطقة الشمالية من البلاد.
- 28 % بالنسبة لأرباب العمل الذين يوظفون طالبي العمل لأول مرة في المنطقة الشمالية من البلاد، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- 36 % بالنسبة لجميع أنواع التوظيف التي تتم في المناطق الواقعة بالهضاب العليا والجنوب.
يستفيد صاحب العمل من هذا التخفيض طالما ظلت علاقة العمل قائمة، في حدود ثلاث (3) سنوات.
تتكفل ميزانية الدولة بفارق الاشتراك المترتب على التخفيض.
لا يطبق التخفيض المنصوص عليه بموجب هذه المادة في حالة توظيف أجانب لا يقيمون بصفة فعلية واعتيادية ودائمة في مفهوم التشريع المعمول به .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 106 : بغض النظر عن التخفيضات المنصوص عليها بموجب القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 11 ديس مبر س نة 2006 والمتعلق بالتدابير التش جيعية لدعم وت رقية التشغيل، يستفيد المستخدمون في مفهوم المادة 2 من القانون المذكور أعلاه، المستوفون اشتراكاتهم في مجال الضمان الاجتماعي الذين يوظفون ............
(بدون تغيير حتى) من تخفيض في حصة اشتراك المستخدمين في الضمان الاجتماعي بالنسبة لكل طالب عمل تم توظيفه.
يحدد هذا التخفيض كما يأتي:
- ................ ( بدون تغيير) ......................
- 52 % بالنسبة للمستخدمين الذين يوظفون طالبي العمل لأول مرة بمنطقة شمال البلاد، 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م
- 54 % بالنسبة لجميع أنواع التوظيف التي تتم في المناطق الواقعة بالهضاب العليا والجنوب .
يستفيد المستخدم من هذا التخفيض ما دامت علاقة العمل قائمة، في حدود ثلاث (3) سنوات كحد أقصى.
تتكفل ميزانية الدولة بفارق الاشتراك في الضمان الاجتماعي المترتب على التخفيض.
لا يطبق التخفيض المنصوص عليه بموجب هذه المادة في حالة توظيف أجانب لا يقيمون بصفة فعلية واعتيادية ودائمة في مفهوم التشريع المعمول به.
تطبق أحكام هذه المادة بأثر رجعي ابتداء من 23 فبراير سنة 2011 حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".