الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 100
ينشأ صندوق للاستثمار في كل ولاية يكلف بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب المقاولون.
ويوزع تخصيص قدره 48 مليار دينار بين هذه الصناديق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 100 : ينشأ صندوق للاستثمار في كل ولاية يكلف بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة على المستوى الوطني.
ويوزع تخصيص قدره ثمانية وخمسون (58) مليار دينار ........................... (بدون تغيير حتى) ويمكنهم الاستفادة من تجديد هذا التخصيص.
وتسيّر هذه الصناديق من طرف شركات الرأسمال الاستثماري وشركات تسيير الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية، بموجب اتفاقيات موقّعة مع الصندوق الوطني للاستثمار الذي يشرف على متابعة هذه الصناديق.
يكلف الصندوق الوطني للاستثمار بمهمة المتابعة بموجب اتفاقية موقّعة مع وزارة المالية، ممثلة من طرف الخزينة العمومية".