أمر رقم 08-04
· ج.ر عدد 49 لسنة 2008
ملغى
أمر رقم 08-04 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 7
تكون قابلة لمنح الامتياز بالتراضي، مشاريع الاستثمار التي :
- يكون لها طابع الأولوية والأهمية الوطنية،
- تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن،
- محدثة بقوة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة،
- تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)