أمر رقم 08-04 · ج.ر عدد 49 لسنة 2008 ملغى
أمر رقم 08-04 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

المادة 6

أُلغي بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.