المادة 9
تعدل وتتمّم المادّة 12 من الأمر رقم 01-03 الم ؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : يترتب على الاستثمارات المذكورة في الفقرة 2 من المادّة 10 أعلاه، إبرام اتفاقية متفاوض عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادّة 12 مكرّر أدناه.
وتبرم الاتف اقية الوكالة التي تتصرف باسم الدولة، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادّة 18 أدناه. وتنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة".
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : زيادة على الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مما يأتي :
1 - بعنوان إنجازها.....................( بدون تغيير حتى ) في إطار الاستثمار المعني .
2 - بعنوان الاستغلال، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، لمدة خمس (5) سنوات إذا قام بإنشاء أكثر من 100 منصب شغل عند انطلاق النشاط.
أ - ............... (بدون تغيير) ......................
ب - .............. (بدون تغيير) .".....................