المادة 7
تع دل وتتمّم المادّة 9 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سن ة 2001 والم ذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : زيادة على الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العامّ، تستفيد الاستثمارات المحدّدة في المادّتين 1 و 2 أعلاه ممّا يأتي :
1 - بعنوان إنجازها كما هي مذكورة في المادّة 13 أدناه، من المزايا الآتية :
أ) الإعفاء م ن الحق وق الج مركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،
ب) الإعفاء من الرسم على القيمة المض افة فيم ا يخص السلع والخ دمات غير المستثن اة المستوردة أو المقتناة محلّيا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،
ج) الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني.
2 - بعنوان الاستغلال ولمدّة ثلاث (3) سنوات بعد مع اينة الش روع في النشاط الذي تعدّه المص الح الجبائية بطلب من المستثمر :
أ) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،
ب) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني".
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : ت عدل وتتمم المادة 9 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :