الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات الماليّة للدولة
المادة 28
تتكفل الدول ة بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المحل ة التي لم يتم التنازل عن أي أصل من أصولها لفائدة الأجراء.
يترتب على هذا التكفل تحويل أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة المعنية إلى الدولة.
تسجل النفقات المرخص بها في هذا الإط ار في حساب التخصيص الخ اص للخ زين ة رقم 076-302 الذي عنوانه "حساب تصفية المؤسسات".
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بموجب تعليمة من وزير المالية.
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 - تتكفل الدولة بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة التي لم يتم التنازل على أي أصل من أصولها لفائدة شركات الأجراء .
ويمكن أن تستفيد من هذا التكفل فروع المؤسسات المحلة التي تملك فيها المؤسسات العمومية الاقتصادية كل رأسمالها عندما لا تسمح الوضعية المالية لهذه الفروع أو فروع المؤسسات العمومية الاقتصادية المالكة بتسوية ديونها. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م ويترتب على هذا التكفل تحويل أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة وفروع المؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية المحلة إلى الدولة.
تقتطع النفقات المرخص بها في هذا الإطار من حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 076-302 الذي عنوانه : "حساب تصفية المؤسسات العمومية".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب تعليمة من وزير المالية".