الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الثالث — عدم القيام بالخدمة
المادة 98
ينطق بالاستيداع لفائدة العسكري العامل أو العسكري المتعاقد من جنس الإناث :
- في حالة وقوع حادث أو مرض خطير أصاب أحد الأصول المباشرين أو القرين أو طفل شرعي أو مكفول.
وفي حالة وفاة الشخص المريض، تنتهي الإحالة على الاستيداع بعد سبعة (7) أيام من تاريخ الوفاة، أول مارس سنة 2006 م | للسماح للعسكري من جنس الإناث العامل أو المتعاقد بمرافقة القرين عندما يضطر هذا الأخير إلى تغيير مكان إقامته مؤقتا لأسباب مهنية
- للسماح للعسكري من جنس الإناث العامل أو المتعاقد بتربية طفل يقل عمره عن ثلاث (3) سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا، للقيام بدراسات أو أبحاث، لأسباب شخصية لمدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا غير قابلة للتجديد.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تستبدل المصطلحات والعبارات الآتية من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه :
– “متمتعا بحقوقه الوطنية” ب “ متمتعا بحقوقه المدنية” في المادة 17، المطة 2،
– “القرين” ب “الزوج” في المادتين 33 (الفقرة 2) و 98 (الفقرة 2، المطتان 1 و 2)،
– “الموقوف “ ب “الذي تمّ تعليقه عن العمل” في المادة 75،
– “في سلك ضباط الصف العاملين” ب “في إطار ضباط الصف العاملين” في المادة 114 (الفقرة