الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الثالث — عدم القيام بالخدمة
المادة 96
وضعية خارج الإطار هي حالة العسكري العامل الذي واصل بناء على طلبه الموافق عليه، الخدمة في نفس هيئة الاستقبال بعد تأدية ثلاث (3) سنوات في وضعية الانتداب.
وفي هذه الحالة، يفقد العسكري العامل حقوقه في الترقية وفي المعاش بعنوان نظام المعاشات العسكرية.
يخضع العسكري الموجود في وضعية خارج الإطار للأنظمة القانونية الأساسية المتعلقة بالأجر والتقاعد والضمان الاجتماعي المطبقة في الهيئة المستخدمة.
لا يمكن العسكري البقاء في وضعية خارج الإطار أكثر من ثلاث (3) سنوات. وعند نهاية هذه الفترة، إما يعاد إدماج العسكري لغرض المصلحة أو بناء على طلبه، وإما تنهى خدمته في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بالنسبة للضباط ، بموجب مرسوم رئاسي.
أُلغي بموجب أمر رقم 21-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2021)