الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 3
يعتبر العسكريون في وضعية قانونية وتنظيمية ويخضعون :
لأحكام هذا الأمر التي لا يمكن مخالفتها بالنسبة لما هو مشترك لكل الجيش الوطني الشعبي للقوانين الأساسية الخاصة بالنسبة لما هو خاص بمختلف أسلاك الجيش الوطني الشعبي لقانون الخدمة الوطنية لنظام الخدمة في الجيش.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 3 : يعتبر العسكريون في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية، ويخضعون حسب الحالة :
– لأحكام هذا الأمر التي لا يمكن مخالفتها بالنسبة لما هو مشترك لكل الجيش الوطني الشعبي وكذا للقوانين الأساسية الخاصة بالنسبة لما هو خاص بمختلف أسلاك الجيش الوطني الشعبي،
– للقانون المتعلق بالخدمة الوطنية،
– لقانون القضاء العسكري،
– لنظام الخدمة في الجيش.