الفصل الرابع — الأحكام الجزائية تهريب البضائع
المادة 21
تستثنى جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر، من إجراءات المصالحة المبينة في التشريع الجمركي.
استبعاد الظروف المخففة
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 21 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب 1426 الموافق 23 غشت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 21 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب 1426 الموافق 23 غشت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي