الفصل الرابع — الأحكام الجزائية تهريب البضائع
المادة 20
يجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الإقامة في الإقليم الجزائري إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
يترتب على المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري طرد الشخص المدان بقوة القانون خارج الحدود بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية. 28 غشت سنة 2005 م منع المصالحة
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يجوز للمحكمة (..... بدون تغيير حتى) عشر (10) سنوات ويترتب على المنع (...... بدون تغيير حتى) السالبة للحرية، بعد دفع العقوبات المالية أو تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المستحقة".