الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 3
تعدل أحكام المادة 300 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي:
" المادة 300 : يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم، بناء على ترخيص من رئيس المحكمة، ببيع ما يأتي : ......... بدون تغيير ) ......... ( بدون تغيير ) ............ ............ ( بدون تغيير ) ........... ..... ( بدون تغيير ) ...........
بعد الحصول على الترخيص بالبيع وقبل صدور الحكم تكون البضائع المعدة للبيع محل مراقبة بيطرية أو صحية أو نباتية صحية قبل بيعها.
يبلغ قابض الجمارك ........ (بدون تغيير ) ............
عندما يتم (بدون تغيير).
ينفذ أمر . ( بدون تغيير ) ............
غير أن البضائع ووسائل النقل المصادرة في إطار مكافحة التهريب كما هي محددة في هذا القانون، تحجز لفائدة الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-84 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ......................... (بدون تغيير) ..................
في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد لصالح ...... (بدون تغيير) ......،
- منح القروض بدون فوائد بعنوان ....... (بدون تغيير) ...................،
- تخفيض نسب فوائد ........ (بدون تغيير) ......،
- مصاريف التسيير ........ (بدون تغيير) ........ 26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه ابتداء من أول يناير سنة 2008 من الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة".
تحدد قائمة إيرادات ونفقات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.