الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 28
يحمل حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية"، من الآن فصاعدا عنوان "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي".
يقيد في هذا الحساب : :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة الموارد شبه الجبائية الهبات والوصايا
– كل الموارد الأخرى أوالمساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والإنتاجية الفلاحية وكذا تثمينه وتخزينه وتوضيبه و حتى تصديره
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي وحماية أشكال الثروة الجينية الحيوانية والنباتية وتنميتها، الإعانات بعنوان دعم أسعار المنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة
- تخفيض نسب الفوائد على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية الزراعية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار صيغة البيع بالإيجار،
- المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة مدى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بالموضوع.
يستفيد من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي : 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو المنظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات، المؤسسات الاقتصادية المتدخلة في نشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتوجات الفلاحية والصناعية الغذائية وتصديرها.
الوزير المكلف بالفلاحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه، مؤسسات مالية متخصصة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : يحمل حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 067-302 ........ (بدون تغيير) ...............
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات : ....................... (بدون تغيير) ........................
يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي : ...... (بدون تغيير) ..........
الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
مدير المصالح الفلاحية هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب.
تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه ...............
(الباقي بدون تغيير ) ."......................................