الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 25
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 118 – 302 وعنوانه " الصندوق الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة، المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية، لاسيما تلك التي تحتضن التظاهرات، مساهمات الهيئات الوطنية،
- إعانات الهيئات الدولية، لاسيما تلك المذكورة في تنظيمات الألعاب الإفريقية، ناتج بيع المنشورات المحتمل إصدارها من اللجنة، الهبات والوصايا المساهمات الإرادية من الأشخاص الطبيعيين والهيئات العمومية أو الخاصة، مساهمة البلدان المشاركة ناتج عمليات الرعاية والمناصرة والإشهار وتسويق الألعاب ناتج التظاهرات و المنافسات الرياضية،
- كل الإيرادات الأخرى.
في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها.
الوزير المكلف بالشباب و الرياضة هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 25 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 118-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة،
- مساهمات الهيئات الوطنية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بالفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة.
الوزير المكلف ...... (الباقي بدون تغيير .").....