الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 13
بغض النظر عن أحكام المادة 4 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، لا يمكن أن تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا من قبل الشركات التي يساوي أو يفوق رأسمالها 20 مليون دج، محررا كليا.
يمكن تحديد شروط أخرى ترتبط لاسيما بخصوصيات المحلات الموجهة لإيواء النشاطات، عن طريق التنظيم.
تمنح فترة انتقالية مدتها خمسة (5) أشهر للسماح للمتعاملين الاقتصاديين للامتثال للأحكام الجديدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : بغض الن ظر عن أحكام الم ادة 4 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتص دي رها، لايم كن أن تمارس نشاط ات استيراد الم واد الأولية والمنت وجات والبضائع الموج هة لإعادة البيع على حالتها، إلا من قبل الشركات المنشأة وفقا للقانون الجزائري والخاضعة لرقابة محافظ الحسابات.
يمكن تحديد ................ (الباقي بدون تغيير) ....................... "