الكتاب السادس — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الأول — السيولة والقدرة على الوفاء ومركزية المخاطر وحماية المودعين.
المادة 98
ينظم بنك الجزائر و يسير مصلحة لمركزة المخاطر تدعى " مركزية المخاطر" تكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض، من جميع البنوك والمؤسسات المالية.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الإنخراط في مركزية المخاطر، ويجب أن تزود مركزية المخاطر، بالمعلومات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يبلغ بنك الجزائر لكل بنك ومؤسسة مالية، بطلب منهما المعلومات التي يتلقاها عن زبائن المؤسسة.
يعد المجلس، طبقا لأحكام المادة 62 من هذا الأمر، النظام الذي ينظم سير مركزية المخاطر وتمويلها من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى تكاليفها المباشرة.
ينظم بنك الجزائر مركزية للمخاطر و مركزية للمستحقات غير المدفوعة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 98 : ينظم بنك الجزائر ويسير مصلحة مركزية مخاطر المؤسسات ومركزية مخاطر العائلات ومركزية المستحقات غير المدفوعة.
تعد مركزية المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر وتكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غير المسددة والضمانات المعطاة لكل قرض، من جميع البنوك والمؤسسات المالية.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الانخراط في مركزيات المخاطر ويجب تزويدها بالمعلومات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يبلغ بنك الجزائر لكل بنك ومؤسسة مالية، بطلب منهما، المعلومات التي يتلقاها من زبائن المؤسسة.
لا تستعمل المعلومات المبلغة للبنوك والمؤسسات المالية من قبل مركزيات المخاطر إلا في إطار قبول القروض وتسييرها. ولا تستعمل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال لأغراض أخرى، لا سيّما الاستشراف التجاري أو التسويقي. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يعد ا لمجلس، طبقا لأحكام المادة 62 من هذا الأمر، النظام الذي ينظم سير مركزيات المخاطر وتمويلها من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى تكاليفها المباشرة.
تحكم النصوص التنظيمية مركزية المستحقات غير المدفوعة ويتم وصلها بنظم الدفع التي يشرف عليها بنك الجزائر".