الكتاب الرابع — مجلس النقد و القرض › الباب الثاني — صلاحيات المجلس
المادة 62
يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بمايأتي :
أ - إصدار النقد، كما هو منصوص عليه في المادتين 4 و 5 من هذا الأمر وكذا تغطيته،
ب - مقاييس و شروط عمليات البنك المركزي لاسيما فيما يخص الخصم والسندات تحت نظام الأمانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات المتصلة بالمعادن الثمينة و العملات
ج - تحديد السياسة النقدية والإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها. و لهذا الغرض، يحدد المجلس الأهداف النقدية لاسيما فيما يتصل بتطور المجاميع النقدية والقرضية ويحدد استخدام النقد و كذا وضع قواعد الوقاية في سوق النقد و يتأكد من نشر معلومات في السوق ترمي إلى تفادي مخاطر الاختلال، 27 غشت سنة 2003 م
د - غرف المقاصة ه سير وسائل الدفع وسلامتها،
و - شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالية وفتحها، وكذا شروط إقامة شبكاتها، لاسيما تحديد الحد الأدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات المالية وكذا كيفيات إبرائه
ز - شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر،
ح - المقاييس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية لاسيما فيما يخص تغطية المخاطر و توزيعها، والسيولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عام،
ط - حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية لاسيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن، ي المقاييس والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية مع مراعاة التطور الحاصل على الصعيد الدولي في هذا الميدان، وكذا كيفيات وأجال تبليغ الحسابات والبيانات المحاسبية الإحصائية والوضعيات لكل ذوي الحقوق، لاسيما منها بنك الجزائر،
ك - الشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية ومهنتي الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي و المالي،
ل - تحديد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبط الصرف، م التنظيم القانوني للصرف و تنظيم سوق الصرف،
ن - تسيير احتياطات الصرف.
يتخذ المجلس القرارات الفردية الآتية :
أ الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، و تعديل قوانينها الأساسية، وسحب الاعتماد،
ب - الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية،
ج - تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف د القرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة التي يسنها المجلس.
يمارس المجلس سلطاته، في إطار هذا الأمر، عن طريق الأنظمة.
يستمع المجلس إلى الوزير المكلف بالمالية بناء على طلب من هذا الأخير. وتستشير الحكومة المجلس كلما تداولت في مسائل تتعلق بالنقد أو القرض أو مسائل يمكن أن تنعكس على الوضع النقدي.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 62 : يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة ....... (بدون تغيير حتى) :
د - منتجات التوفير والقرض الجديدة،
ه - إعداد المعايير وسير وسائل الدفع وسلامتها، ...........(بدون تغيير حتى) :
م - تسيير احتياطات الصرف.
ن - قواعد السير الحسن وأخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية ."