الكتاب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الباب الثالث — العمليات
المادة 57
تتحمل البنوك نفقات غرف المقاصة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 57 : يتحمل المساهمون النفقات المتعلقة بتسيير نظم الدفع.
يتعين أن يؤطر بنك الجزائر وضع التعريفة المحددة من طرف المساهمين بالنسبة إلى زبائنهم في هذا الإطار.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب نظام من مجلس النقد والقرض".