الكتاب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الباب الثالث — العمليات
المادة 56
ينظم بنك الجزائر غرف المقاصة ويشرف عليها . و يسهر على حسن سير نظم الدفع وأمنها وفقا لنظام مجلس النقد و القرض.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 56 : يحرص بنك الجزائر على السير الحسن لنظم الدفع وفعاليتها وسلامتها.
تحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع عن طريق نظام يصدره مجلس النقد والقرض.
يضمن بنك الجزائر مراقبة نظم الدفع." 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة