أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الباب الثالث — العمليات
المادة 52
يجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حساب جار دائن مع بنك الجزائر لتلبية حاجات المقاصة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : يجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حساب جار دائن مع بنك الجزائر لتلبية حاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع."