الكتاب السابع — الصرف و حركات رؤوس الأموال
المادة 130
تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدّرة أو حائزة امتياز استثمار في الأملاك الوطنية المنجمية منها أو الطاقوية بفتح حساباتها بالعملات الأجنبية لدى بنك الجزائر و إبقائها لديه كما تلزم بإجراء جميع عملياتها بواسطته و بهذه العملات. 27 غشت سنة 2003 م
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 130 : تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة أو حائزة امتياز استثمار في الأملاك الوطنية المنجمية منها أو الطاقوية باسترداد منتجات صادراتها إلى الوطن والتنازل عنها لبنك الجزائر، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".