الكتاب السادس — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 115
يصبح قيد التصفية كل بنك أو كل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها. 27 غشت سنة 2003 م كما تصبح قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر والتي تقرر سحب الاعتماد منها.
يمكن اللجنة أن تضع قيد التصفية وتعين مصف لكل مؤسسة تمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة للبنوك والمؤسسات المالية أو التي تخل بأحد الممنوعات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا الأمر.
يتعين على البنك أو المؤسسة المالية خلال فترة تصفيتها :
- ألا يقوم إلا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية،
- أن يذكر بأنه ( بأنها قيد التصفية،
- أن يبقى خاضعا (خاضعة) لمراقبة اللجنة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 115 : يصبح قيد التصفية كل بنك أو كل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها.
كما تصبح قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر والتي تقرر سحب الاعتماد منها.
تعين اللجنة مصف تنقل إليه كل سلطات الإدارة والتسيير والتمثيل.
يتعين على البنك أو المؤسسة المالية خلال فترة تصفيتها :
- ألا يقوم (تقوم) إلا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية،
- أن يذكر بأنه (بأنها) قيد التصفية،
- أن يبقى خاضعا (خاضعة) لمراقبة اللجنة ."