الكتاب السادس — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 107
تتخذ قرارت اللجنة بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون قرارت اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا، أو المصفي، والعقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي. 17 يجب أن يقدم الطعن في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكلا.
يتم تبليغ القرارات بواسطة عقد غير قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غير موقفة التنفيذ.
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 107 : تتخذ قرارات اللجنة المصرفية بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون قرارت اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا، أو المصفي، والعقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي.
يجب أن يقدم الطعن في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكلا.
يتم تبليغ القرارات بواسطة عقد غير قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غير موقفة التنفيذ".