الكتاب السادس — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 106
تتكون اللجنة المصرفية من :
المحافظ، رئيسا، ثلاثة (3) أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، قاضيين (2) ينتدبان من المحكمة العليا، يختار هما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
يعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لمدة خمس (5) سنوات. وتطبق المادة 25 من هذا الأمر على رئيس اللجنة وأعضائها.
تزود اللجنة بأمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها، بناء على اقتراح من اللجنة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 106 : تتكون اللجنة المصرفية من :
- المحافظ، رئيسا،
- ثلاثة (3) أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي،
- قاضيين (2) ينتدب، الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأوّل وينتدب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس ا لمجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء،
- ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية. .......... (الباقي بدون تغيير)............".