الكتاب السادس — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثاني — محافظة الحسابات والاتفاقيات مع المسيرين › الفصل الثالث — الاتفاقيات مع المسيرين
المادة 104
يمنع على كل بنك أو مؤسسة مالية أن تمنح قروضا لمسيريها و للمساهمين فيها أو للمؤسسات التابعة لمجموعة البنك أو المؤسسة المالية.
المسيرون في مفهوم هذه المادة هم المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون و الأشخاص المخولة لهم سلطة التوقيع.
وكذلك الأمر بالنسبة لأزواج المسيرين والمساهمين وأقاربهم من الدرجة الأولى.
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 104 - يمكن أن يمنح بنك أو مؤسسة مال ية قروضا في حدود خمسة وعشرين بالمائة 25( )% من أموالها الخاصة الأساسية لمؤسسة يمتلك (أو تمتلك) مساهمة في رأسمالها .
يمنع على البنك أو المؤسسة المالية أن تمنح قروضا لمسيريها و للمساهمين فيها.
المسيرون في مفهوم هذه المادة هم المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون والأشخاص المخولة لهم سلطة التوقيع.
وكذلك الأمر بالنسبة لأزواج المسيرين والمساهمين وأقاربهم من الدرجة الأولى" .