الكتاب السادس — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثاني — محافظة الحسابات والاتفاقيات مع المسيرين › الفصل الأول — محافظو الحسابات
المادة 102
يخضع محافظو حسابات البنوك والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها أن تسلط عليهم العقوبات الآتية، دون الإخلال بالملاحقات التأديبية أو الجزائية :
1 - التوبيخ، 27 غشت سنة 2003 م
2 - المنع من مواصلة عمليات مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالية ما، 3 المنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك ما أو مؤسسة مالية ما لمدة ثلاث (3) سنوات مالية.
لا يمكن منح محافظي الحسابات بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي قرض من قبل البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 102 : يخضع محافظو حسابات البنوك والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية (… بدون تغيير حتى) أي قرض من قبل البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم.
يطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة 114 مكررفي المجال التأديبي".