أمر رقم 03-11 · ج.ر عدد 52 لسنة 2003 ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض

الكتاب السادس — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثاني — محافظة الحسابات والاتفاقيات مع المسيرين › الفصل الأول — محافظو الحسابات

المادة 100

عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.