الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 8
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 109-302 وعنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- الهبات والوصايا
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات المحددة عن طريق التشريع. 16 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2002 م في باب النفقات :
- الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر، الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها، الإعانات الموجهة لتنمية المنتوجات الحيوانية في المناطق السهبية والزراعية الرعوية
- الإعانات الموجهة لتثمين منتوجات تربية الحيوانات
- الإعانات الموجهة لحماية مداخيل المربين والمربين الزراعيين
- الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي،
- المصاريف المتصلة بدراسات إمكانية الإنجاز والتكوين المهني للمربين وتعميم التقنيات ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بهذا الموضوع.
تتكفل المؤسسات المالية المتخصصة بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.
يستفيد من دعم صندوق تنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب :
المربون كأفراد أو منظمين في تعاونية أو تجمع أو جمعية مهنية الجماعات المحلية المتدخلة في تنمية المراعي والحفاظ عليها، المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة المتدخلة في ميداني إنتاج منتوجات ذات أصل حيواني أو نباتي، وتثمينها.
الوزير المكلف بالفلاحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 109-302 .... (بدون تغيير) ........
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات : ....................... (بدون تغيير) ........................
يؤهل للاستفادة من دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب .......................
(بدون تغيير) ........................
الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
محافظ الغابات هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق .. (الباقي بدون تغيير)... ."