الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 3
تعدل قائمة المنتوجات والبضائع الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت والواردة في المادة 24 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 المعدلة بالمادة 207 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتتمم كما يأتي :
المؤقت البنود الفرعية للتعريفة أدناه :
تعيين المنتوجات 85.33.10.00 مقاومات الكربون الثابتة من الأنواع المكتلة أو ذات طبقة 21.06.90.90 مستحضرات غذائية أخرى، NDA 96.08.99.00 غيرها
2 - تتمم قائمة المنتوجات الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت بالمنتوجات الآتية :
البنود التعريفية تعيين المنتوجات 01.05.11.10 الأفراخ حديثة الولادة "للاستهلاك" 01.05.11.20 الأفراخ حديثة الولادة "لإنتاج البيض" 21.06.90.99 غيرها 39.17.21.00 من بوليمرات الإيثيلين 39.17.22.00 من بوليمرات البروبلين 39.17.29.00 من لدائن أخر 39.17.40.00 لوازم 39.18.90.00 من لدائن أخر 39.19.10.00 في لفائف لا يتجاوز عرضها 20 سم 39.20.10.10 مانع ارتفاع الحرارة و/أو مانع السمامة 39.20.10.90 غيرها 39.20.20.10 مطبوعات 39.21.11.00 من بوليمرات ستيرين 39.21.12.00 من بوليمرات الكلورور الفينيلي 39.21.13.00 من البوليوريتانات 39.21.14.00 من السيليلوز المجدد 39.21.19.10 مانع ارتفاع الحرارة و / أو مانع السمامة 39.21.19.90 غيرها 40.05.20.00 محاليل، تبددات غير تلك الداخلة في البند 40.05.10 40.08.19.00 غيرها 40.09.31.00 دون لوازم 40.09.32.00 مع لوازم 54.01.10.10 غير مهيأة للبيع بالتجزئة 64.06.10.10 ساقيات أحذية 64.06.10.20 فروع أحذية، أخفاف، وبطانات 28 فبراير سنة 2002 م 5 الجدول (تابع) البنود التعريفية تعيين المنتوجات 64.06.10.30 أعنة مصنوعة يدويا 64.06.10.40 أعنة أخرى 64.06.10.90 غيرها 64.06.20.10 نعال خارجية وكعوب من مطاط 64.06.20.20 نعال خارجية وكعوب من لدائن 73.03.00.00 مواسير وأنابيب، ومجنبات مجوفة من حديد صب 73.04.31.10 للاستعمال الزراعي 73.05.11.00 ملحومة طوليا بالقوس المغمور 73.05.12.00 ملحومة طوليا بطريقة أخرى 73.05.19.00 غيرها 73.05.31.90 غيرها 73.05.39.90 غيرها 73.05.90.10 للاستعمال الزراعي 73.05.90.90 غيرها 73.06.10.00 أنابيب و مواسير من النوع المستعمل في خطوط نقل النفط أو الغاز 73.06.20.00 أنابيب و مواسير التبطين أو الإنتاج من الأنواع المستعملة لاستخراج النفط أو الغاز 73.06.30.00 غيرها ملحومة ذات مقطع عرضي دائري من حديد أو صلب غير مخلوط من حديد أو من فولاذ غير مخلوط 73.06.60.00 غيرها ملحومة ذات مقطع عرضي غير دائري 73.06.90.00 غيرها 73.08.10.00 جسور ومقاطع جسور 73.08.20.00 أبراج وأعمدة 73.08.90.00 مواد أخرى 73.11.00.20 تتضمن أجهزة التحكم والضبط أو القياس، وغيرها 76.08.10.00 من أليمنيوم غير مخلوط 76.08.20.00 مخلوط بالأليمنيوم 84.02.11.00 مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طنا في الساعة 84.02.19.00 مراجل توليد أبخرة أخر بما في ذلك المراجل المشتركة 84.08.20.90 غيرها 6 28 فبراير سنة 2002 م الجدول (تابع) البنود التعريفية تعيين المنتوجات 84.13.11.10 لتوزيع غاز البترول المميع 84.13.11.90 غيرها 84.13.40.00 مضخات خرسانية 84.13.70.12 سحابات ذات قطر يفوق 32 ملم 84.13.70.14 مضخات كهربائية ذات قطر يفوق 32 ملم 84.13.70.16 مضخات آلية ذات قطر يفوق 32 ملم 84.13.70.21 مضخات سحابية 84.13.70.22 مضخات كهربائية 84.13.70.23 مضخات آلية 84.13.70.31 ذات قطر بين 6 و 10 بوصات 84.13.70.40 مضخات مياه معبأة 84.13.70.51 سحابات بقطر يقل أو يساوي 110 ملم 84.13.70.52 مضخات كهربائية بقطر يقل أو يساوي 110 ملم 84.13.70.61 سحابات بقطر يقل أو يساوي 65 ملم 84.13.70.62 مضخات كهربائية بقطر يقل أو يساوي 65 ملم 84.13.70.63 مضخات آلية بقطر يقل أو يساوي 65 ملم 84.14.40.00 مضاغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر 84.23.81.00 ذات حمولة قصوى لا تتجاوز 30 كلغ 84.23.82.00 ذات حمولة تتجاوز 30 كلغ ولا تتعدى 5000 كلغ 84.25.42.00 روافع عفريتات وآلات دفع أخرى هيدرو ليكلية 84.26.11.00 جسور متحركة وهياكل رافعة متحركة على قواعد ثابتة 84.26.20.00 رافع (كدين ) ذات برج 84.26.91.00 مصممة لتركيبها على عربات سيارة 84.27.10.30 تقل أو تساوي 8 أطنان 84.27.20.40 تقل أو تساوي 8 أطنان 84.27.20.50 تفوق 8 أطنان وتقل أو تساوي 18 طنا 84.28.90.10 متعددات المساطح 84.29.11.00 بجنازير 84.29.20.00 أجهزة تسوية 16 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2002 م الجدول البنود التعريفية 84.29.40.00 آلات و محادل رصف (تابع) تعيين المنتوجات 84.29.51.00 محملات ومحملات بمجارف أمامية 84.32.10.00 محاريث 84.32.90.00 أجزاء 84.33.20.00 أجهزة قص أخر بما في ذلك قضبان القطع التي تركب على الجرارات (تراكتورات) 84.33.30.00 أجهزة أخر بحصاد الكلا 84.33.40.00 مكابس للقش أو العلف بما فيها 84.33.51.00 آلات حاصدة - دارسة 84.33.52.00 آلات وأجهزة دراس أخر 84.59.59.00 غيرها 84.61.50.00 مكينات نشر أو قطع 84.74.31.00 خلاطات الخرسانة أو الملاط 85.02.12.00 قدرتها تزيد عن 75 كيلو فولت 85.15.39.00 غيرها 85.17.30.20 ذات قوة استيعاب تقل عن 220 87.01.20.90 غيرها مكابس جمع وحزم القش أمبير ولكنها لا تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير منفذ مشترك 87.01.90.30 جرارات أخرى زراعية ذات قوة تساوي أو تفوق 60 حصانا ولا تتجاوز 110 أحصنة 87.04.10.90 غيرها 87.04.22.20 غيرها، يزيد وزنها الإجمالي القائم على 5 طن ولا يتجاوز 10 طن مستعملة 87.04.22.90 غيرها 87.04.23.90 غيرها 87.05.10.00 سيارات رافعة 87.09.11.00 كهربائية 87.09.19.00 غيرها 87.16.20.00 مقطورات ذاتية التحميل أو التفريغ أو نصف مقطورات لأغراض زراعية 87.16.31.00 صهاريج 87.16.39.00 غيرها 90.28.10.00 عدادات غاز 90.28.30.00 عدادات - الكهرباء 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
أُلغي بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)