أمر رقم 02-01 · ج.ر عدد 15 لسنة 2002 ملغى
أمر رقم 02-01 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة لسنة 2002

الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة

المادة 3

عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

أُلغي بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.