الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 93
تعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدلة والمتممة بالمادة 145 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، وتحرر كما يأتي :
المادة 33 : يفتح حساب تخصيص خاص للخزينة تحت رقم 042-302 ، عنوانه "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
مساهمة الاحتياط القانوني للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983،
- مساهمة المؤمن لهم المحددة بنسبة %1 %1% من مبلغ العلاوات الصافية بعنوان جمع عمليات التأمين، باستثناء تلك المتعلقة بالسيارات والمخاطر الزراعية وأخطار الأشخاص والقرض 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه
- مساهمة من هيئات التأمين وإعادة التأمين التي تمارس العمليات المشار إليها أعلاه والمحددة بنسبة 10 %10 من الأرباح
- حاصل الغرامات المطبقة لعدم احترام الواجبات القانونية للتأمين باستثناء التأمين على السيارات جميع الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات.
في باب النفقات :
- التعويضات المدفوعة لضحايا الكوارث الطبيعية النفقات الخاصة بدراسات الأخطار التكنولوجية الكبرى مصاريف تسيير هذا الصندوق والملفات المتعلقة بالنكبات
- النفقات التي قامت بها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية، على وجه الاستعجال
- دفع، لفائدة الهلال الأحمر الجزائري، النفقات التي نفذت في إطار منح المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة، للدول الأجنبية التي تعرضت إلى الكوارث.
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-100 (ج.ر عدد 23 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-100 (ج.ر عدد 23 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادتين 89 و 93 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادتين 89 و 93 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه