الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 90
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 100-302 عنوانه «الصندوق الوطني للطرقات ».
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ناتج الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة و الجماعات الإقليمية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات:
- المساهمات بعنوان صيانة شبكة الطرقات الوطنية والحفاظ عليها.
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالطرقات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 90 : يفتح .................................... (بدون تغيير حتى) للطرقات".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .....................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
في باب النفقات :
- ............................................................................
- .............................................................................
- ............................................................................
الآمر بصرف................. .......... ( بدون تغيير حتى) بالطرقات.
يكون مديرو الأشغال العمومية بالولايات الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات ....... ( الباقي بدون تغيير).......".