الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 89
تكون حسابات التخصيص الخاصة موضوع برنامج عمل معد من طرف الأمرين بالصرف المعنيين تحدد فيه، بالنسبة لكل حساب، الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.
يتم تحديد نفقات وإيرادات هذه الحسابات بموجب قائمة.
كما يتم وضع جهاز لمتابعة وتقييم حسابات التخصيص الخاص، معد من طرف الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الأمرين بالصرف المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-100 (ج.ر عدد 23 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-100 (ج.ر عدد 23 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 89 : تكون حسابات التخصيص الخاص، موضوع برنامج عمل يعدّه الآمرون بالصرف المعنيون، تحدد فيه، بالنسبة لكل حساب، الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
يترتب على حسابات التخصيص الخاص وضع جهاز تنظيمي يعدّه الوزير المكلّف بالمالية بالاشتراك مع الآمرين بالصرف المعنيين، يسمح بما يأتي :
- وضع مدونة الإيرادات والنفقات،
- تحديد كيفيات متابعة وتقييم هذه الحسابات عبر تحديد المتدخلين والنمط العملياتي الموصى به.
يتمّ منح تخصيص من ميزانية الدولة من طرف مصالح الوزير المكلف بالمالية، المقيّد بعنوان إيرادات حسابات التخصيص الخاص المعنية، على أقساط حسب تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سلفا".