الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، من تخفيض قدره %50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك بصفة انتقالية ولمدة (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2000.
لا تطبق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياتها، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة من تخفيض قدره 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك بصفة انتقالية ولمدة (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2005.
لا تطبق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".