الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 58
تتمم بيانات الفصول رقم 73 و 84 و 85 و 87 من قائمة التعريفة الجمركية ببيان تكميلي يحرر كما يأتي :
يخضع القبول تحت الوضعية الفرعية المتعلقة بنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة "كومبليتلي نوكد "داون" (CKD) المقيدة في هذا الفصل، إلى الشروط المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : تتمّم بيانات الفصول رقم 73 و 84 و 85 و 87 من قائمة التعريفة الجمركية ببيان تكميلي يحرر كما يأتي :
يخضع القبول تحت الوضعية الفرعية المتعلقة بنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسمّاة "كومليتلي نوكد داون" )CKD( المقيّدة في هذا الفصل، إلى الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
لا تخضع لأحكام الفقرة السابقة، المؤسسات التي تشترك فيها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
غير أن الاستفادة من النظام الجبائي الممنوح لنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسمّاة "كومليتلي نوكد داون" )CKD( المستوردة من طرف المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يخضع لاستصدار بطاقة تحدد القائمة الحصرية للقطع والمكونات المشكلة للنموذج من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.
يطبق كذلك النظام الجبائي الممنوح لنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسمّاة "كومليتلي نوكد داون"(DKC) المستوردة من طرف المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على القطع والمكونات المشكلة للنموذج عندما تستورد بشكل منفصل".