الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 9
يهدف التكوين العالي للتدرج قصير المدى إلى :
- تمكين الطالب من اكتساب المعارف العلمية والثقافية وتعميقها وتنويعها في مواد تعليمية تسمح بالالتحاق بقطاع ما من النشاطات
- تمكين الطالب من تقييم قدراته العلمية لكل نمط من التكوين واكتساب العناصر المساعدة على اختيار مهني،
- تحضير الطالب للدخول في الحياة المهنية بعد اكتساب تأهيل معين أو توجيهه إلى التكوين للتدرج طويل المدى بكفاءة مطلوبة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يسمح الالتحاق بالطور الأول للمترشحين الحاملين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها".