الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 6
يضمن التعليم العالي، في مجال التكوين العالي، ما يأتي :
- التكوين العالي للتدرج،
- التكوين العالي لما بعد التدرج، ويساهم في التكوين المتواصل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يضمن التعليم العالي في مجال التكوين العالي دراسات منظمة في شكل ثلاثة (3) أطوار ويساهم في التكوين المتواصل".