الباب الخامس — الطلبة ومستخدمو التعليم العالي
المادة 52
تمارس مهام سلك أساتذة التعليم العالي أساسا في الميادين التالية :
- التعليم التدرجي و / أو ما بعد التدرجي والتكوين المتواصل التأطير والتوجيه ومراقبة المعارف وتقييم الطلبة والمؤطرين
- البحث الذي ينخرط فيه كل أستاذ بصفة إلزامية
- الخبرة والاستشارة
- نشر المعارف.
يمكنهم أيضا ممارسة مهام إدارة مؤسسات التعليم العالي وتسييرها ، ويفضل في ذلك الأساتذة في أعلى رتبة.
تشمل أيضا وظائف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين نشاطات صحية وعلاجية ممارسة في هياكل استشفائية جامعية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : تمارس مهام سلك أساتذة التعليم العالي أساسا في الميادين الآتية :
- التعليم، 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- التأطير والإشراف والتوجيه ومراقبة وتقييم معارف الطلبة وكذا تقييم المؤطرين،
- البحث الذي ينخرط فيه كل أستاذ بصفة إلزامية،
- التكوين المتواصل،
- الخبرة والاستشارة،
- نشر المعارف.
(الباقي بدون تغيير) ".