الباب الخامس — الطلبة ومستخدمو التعليم العالي
المادة 45
يعد طالبا ، كل مرشح للحصول على شهادة للتعليم العالي المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، مسجل بصورة نظامية في مؤسسة للتعليم العالي لمتابعة طور التكوين العالي الذي يشترط للالتحاق به على الأقل شهادة البكالوريا التي تتوج نهاية الدراسات الثانوية أو شهادة أجنبية معادلة.
يستفيد الطلبة من خدمات التعليم والبحث ونشر المعارف ومن النشاطات الثقافية والرياضية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : يعد طالبا، كل مرشح للحصول على شهادة للتعليم العالي المسجل بصورة نظامية ......
( الباقي بدون تغيير)....................".