الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 22
طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه، وعلاوة عن أحكام المادة 16 أعلاه، يهدف التكوين المتواصل الذي يقدمه التعليم العالي إلى تحسين المعارف وتجديدها ورفع المستوى الثقافي والتخصص في ميدان مهني معين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يضمن التعليم العالي في مجال التكوين المتواصل تكوينا يهدف إلى تحسين المستوى وتجديد المعارف، وكذا تحسين المستوى المهني والثقافي للمواطن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".