الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 21
تحدد شهادات التعليم العالي ونظام الدراسات من أجل الحصول على كل واحدة منها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : تعد شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه شهادات للتعليم العالي.
شهادات التعليم العالي هي شهادات وطنية تملك الدولة وحدها صلاحية تسليمها والاعتراف بمعادلتها.
تمنح الشهادة الوطنية لحائزيها نفس الحقوق".