الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 20
تعتبر شهادة التعليم العالي دبلوما وطنيا.
يمنح الدبلوم الوطني لحائزيه نفس الحقوق.
يسلّم الدبلوم الوطني على أساس تحقيق النتائج المطلوبة لمراقبة المعارف والكفاءات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يعد الوزير المكلف بالتعليم العالي خريطة التكوين العالي ويحيّنها بعد استشارة الأطراف المعنية، وحسب توجيهات مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة".