الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 19
يتوج كلّ من التكوين العالي للتدرج ولما بعد التدرج بشهادات للتعليم العالي التي تملك الدولة وحدها صلاحية منح درجاتها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يسمح الالتحاق بالطور الثالث للمترشحين الحاملين شهادة الماستر، أو شهادات معترف بمعادلتها، وينظم وفق شروط يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي".