الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 18
تعدّ وتحين خارطة التكوين العالي للتدرج والتكوين العالي لما بعد التدرج من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد استشارة الأطراف المعنية وحسب الحاجيات وتوجيهات المخططات التنموية وأهداف مخطّط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وضرورة الاستعمال العقلاني للوسائل المادية والبشرية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يمكن ضمان الطور الثالث في إطار تعاون بين مؤسسات التعليم العالي في شكل تنظيم بيداغوجي نوعي يدعى مدارس الدكتوراه.
تحدد كيفيات وضع مدارس الدكتوراه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".