الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 17
يسمح الالتحاق بالتكوين العالي لما بعد التدرج في مختلف الاختصاصات للحائزين على شهادات تتوج التكوين العالي على مستوى التدرج طويل المدى.
ينظم الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير والتكوين لنيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة عن طريق مسابقة ذات طابع وطني.
يمكن الطالب المتفوق الأول في دفعته بامتياز في دراسته على مستوى التّدرّج طويل المدى الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير بدون مسابقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يعد الطور الثالث، تكوينا للبحث وعن طريق البحث، مع العمل بصفة مستمرة على إدماج آخرالابتكارات العلمية والتكنولوجية.
يتوج الطور الثالث بشهادة الدكتوراه يحصل عليها بعد مناقشة أطروحة أو تقديم مجموعة أعمال علمية أصلية.
تحدد كيفيات تنظيم الطور الثالث، وشروط نيل شهادة الدكتوراه عن طريق التنظيم".