الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 16
يعتبر التكوين لما بعد التدرج المتخصص تكوينا ذا صبغة مهنية من المستوى العالي، تدمج فيه بصفة مستمرة الاختراعات العلمية والتقنية. 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية تحدد كيفيات تنظيم التكوين لما بعد التدرج المتخصص عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يحدد نظام الدراسات لنيل شهادتي الليسانس والماستر عن طريق التنظيم.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني في حالة ممارسة الوصاية البيداغوجية، برامج التعليم وكذا كيفيات تقييم الطلبة وانتقالهم وتوجيههم في الطورين الأول والثاني".