الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 14
يشمل التكوين العالي لما بعد التدرج التكوين في الدكتوراه والتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية والتكوين لما بعد التدرج . المتخصص يشمل التكوين في الدكتوراه تكوينا لنيل شهادة الماجستير وتكوينا لنيل شهادة الدكتوراه.
يشمل التكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية تكوينا لنيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة وشهادة الدكتوراه في العلوم الطبية.
يسجل لنيل شهادة الدكتوراه حاملو شهادة الماجستير ويسجل لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية حاملو شهادة الدراسات الطبية المتخصصة حسب النتائج المحصل عليها وبكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يخضع الالتحاق بالتكوين في الطور الثاني المضمون لدى مدارس خارج الجامعة المنصوص عليها في المادتين 38 و 40 أدناه، إلى النجاح في مسابقة على أساس الشهادات و/أو الاختبارات، تفتح للمترشحين الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين العالي.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني، كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها أعلاه، سنويا وحسب الحالة". 20 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2008 م